All legislation

قرار Decision No. 46 12/01/2023

انشاء بلدية موحدة تعرف باسم «بلدية حيتولة ووادي الليمون» في قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من أهالي قريتي حيتولة ووادي الليمون الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 854 تاريخ 12/1/2017،

بناء على قرار بلدية كفرفالوس رقم 26/2016 تاريخ 10/9/2016،

بناء على قرار بلدية كفرملكي رقم 21 تاريخ 10/9/2016،

بناء على قرار بلدية برتي رقم 35/2016 تـاريـخ 24/9/2016،

بناء على قرار بلدية عين الـمير رقم 3 تاريخ ،12/3/2016

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قريتي حيتولة ووادي الليمون، قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي بلدية موحدة تعرف باسم «بلدية حيتولة ووادي الليمون»

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية حيتولة ووادي الليمون وفقاً للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي