المادة 1
تنشأ في قريتي حيتولة ووادي الليمون، قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي بلدية موحدة تعرف باسم «بلدية حيتولة ووادي الليمون»
قرار Decision No. 46 12/01/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء على الطلب الـمقدم من أهالي قريتي حيتولة ووادي الليمون الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 854 تاريخ 12/1/2017،
بناء على قرار بلدية كفرفالوس رقم 26/2016 تاريخ 10/9/2016،
بناء على قرار بلدية كفرملكي رقم 21 تاريخ 10/9/2016،
بناء على قرار بلدية برتي رقم 35/2016 تـاريـخ 24/9/2016،
بناء على قرار بلدية عين الـمير رقم 3 تاريخ ،12/3/2016
يقرر ما يأتي:
تنشأ في قريتي حيتولة ووادي الليمون، قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي بلدية موحدة تعرف باسم «بلدية حيتولة ووادي الليمون»
يحدد النطاق الاداري لبلدية حيتولة ووادي الليمون وفقاً للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي