المادة 1
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع السيد عمار غالب الحاج سليمان، صلاحية اعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهراً، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقاً للأصول الـمحددة.
قرار Decision No. 1 04/01/2023
ان محافظ بعلبك الهرمل،
بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116 تـاريــخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) ولا سيما الـمادة /7/ منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تــاريــخ 12/6/1959 (نـظـام الـمـوظـفـيـن) ولا سيما الـمادتان /35/ و/39/ منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة(،
بناء على قرار مجلس الخدمة الـمدنية رقم 919 تاريخ 21/12/2022 (إنهاء خدمة موظفين في ملاك وزارة الاتصالات لبلوغهم السن القانونية(،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
تفوض إلى رئيس منطقة هاتف البقاع السيد عمار غالب الحاج سليمان، صلاحية اعطاء الإجازات الإدارية، والصحية التي لا تتجاوز مدتها شهراً، للعاملين في الوحدات التابعة لـمنطقة هاتف البقاع ضمن محافظة بعلبك الهرمل، وذلك وفقاً للأصول الـمحددة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به لغاية تاريخ 30/4/2023 (كون خدمة السيد سليمان تنتهي بتاريخ 2/5/2023).
بعلبك في 4 كانون الثاني 2023 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر