ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منتدى رأس بعلبك الإنمائي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11858 تاريخ 30/8/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«منتدى رأس بعلبك الإنمائي»
مركزها: رأس بعلبك ــ العقار رقم 1425 ــ ملك طوني شحاده فرنسيس ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ تعزيز قدرات مختلف أفراد الـمجتمع الـمحلي ولاسيما الـمرأة والشباب في مختلف الـمجالات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنمائية.
2 ــ نشر ثقافة الحوار والتسامح وتقبل الآخر.
3 ــ إدراج رأس بعلبك على الخريطة السياحية اللبنانية والحفاظ على التراث.
4 ــ الحفاظ على بيئة صحية واستخدام الطاقة الـمتجددة والـمستدامة.
5 ــ الـمساهمة في إعداد دراسات وأبحاث وبرامج تنموية ومشاريع إنتاجية لخدمة الـمجتمع.
6 ــ إقامة علاقات التعاون مع مختلف الجهات الـمعنية بمجال عمل الجمعية محليا، إقليميا ودوليا، وتستخدم كافة وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من أجل تحقيق الأهداف الـمذكورة أعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
طوني شحاده فرنسيس
جورج مفيد فاضل
سمر حبيب روفايل
نعمان سليمان مشرف
حكمت شعلان نصر الله
ريتا شحاده بركات
جوزيف فوزو غضبان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج مفيد فاضل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي