المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عميق ــ الحي القديم ــ قرب كنيسة سيدة الوحدة والسلام ــ ملك سناء الياس بشارة ــ قضاء البقاع الغربي.
غايتها: ما زالت قرية عميق تعطي لـمحة عن كيف بدت الـمناطق الريفية اللبنانية سابقا قبل أن تتلفها أنشطة الإنسان. مصنفة كأحد مواقع رامسار، من أفضل الأماكن لرؤية الطيور البرية في لبنان، كما إنها جزءا من محمية «اليونيسكو الإنسان والـمحيط الحيوي» لجبل الشوف لغنى التنوع البيولوجي فيها.
وبناء على ما تقدم، فإن الغاية من إنشاء الجمعية هي للحفاظ على هذا الأرث الطبيعي والثقافي للـمنطقة وبر العمل الـمتواصل والدؤوب لإنجاز أهدافها التي تتلخص في هذه النقاط والعناوين الرئيسية:
1 ــ التنمية الريفية من خلال عدة أمور وهي:
أ ــ تنظيم أو الـمساهمة في إقامة الـمهرجنات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية، ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية.
ب ــ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولاسيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية.
ت ــ الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف الـمشاريع وتقديم الدعم التقني والعلـمي في الزراعات العضوية.
ث ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيـين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.
ج ــ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم، لا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية.
2 ــ تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع الـمستوى الثقافي، الصحي، العلـمي والإجتماعي والقيام بالأبحاث والدراسات الطبية والصحية والبيئية ونشرها.
3 ــ دعم وتشجيع النشاطات الـمتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات الـمرأة عامة والنساء ذوات الفرص الـمحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الإجتماعية والـمادية والأسرية.
4 ــ العمل على الإتصال بالجمعيات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا الـمشتركة.
5 ــ حماية التـنوع البيولوجي في الـمنطقة ووضع خطط لإدارة الثروات الطبيعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج ابراهيم نجم
مخايل شاهين بوسمره
الياس نعيم رزق
ايلي كريم مدور
جوزف منصور ماضي
جاكلين جرجس حنا
جورج جوزاف كشاشه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف منصور ماضي.
«جمعية شباب عميق للتنمية والإبتكار»{Aammiq Youth Association for Development & Innovation} {AYADI}}