All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 04/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شباب عميق للتنمية والإبتكار» "Aammiq Youth Association for Development & Innovation} {AYADI}" مركزها: عميق ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
04/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 269-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 04/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية شباب عميق للتنمية والإبتكار»"Aammiq Youth Association for Development & Innovation" "AYADI"

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15779 تاريخ 9/11/2021

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عميق ــ الحي القديم ــ قرب كنيسة سيدة الوحدة والسلام ــ ملك سناء الياس بشارة ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: ما زالت قرية عميق تعطي لـمحة عن كيف بدت الـمناطق الريفية اللبنانية سابقا قبل أن تتلفها أنشطة الإنسان. مصنفة كأحد مواقع رامسار، من أفضل الأماكن لرؤية الطيور البرية في لبنان، كما إنها جزءا من محمية «اليونيسكو الإنسان والـمحيط الحيوي» لجبل الشوف لغنى التنوع البيولوجي فيها.

وبناء على ما تقدم، فإن الغاية من إنشاء الجمعية هي للحفاظ على هذا الأرث الطبيعي والثقافي للـمنطقة وبر العمل الـمتواصل والدؤوب لإنجاز أهدافها التي تتلخص في هذه النقاط والعناوين الرئيسية:

1 ــ التنمية الريفية من خلال عدة أمور وهي:

أ ــ تنظيم أو الـمساهمة في إقامة الـمهرجنات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية، ودعم النوادي الإجتماعية والثقافية.

ب ــ تقديم الـمساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة ولاسيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، أو الإستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية.

ت ــ الإهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة الى الإستفادة من مختلف الـمشاريع وتقديم الدعم التقني والعلـمي في الزراعات العضوية.

ث ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيـين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا.

ج ــ تقديم الـمنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم، لا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل الـمحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية.

2 ــ تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع الـمستوى الثقافي، الصحي، العلـمي والإجتماعي والقيام بالأبحاث والدراسات الطبية والصحية والبيئية ونشرها.

3 ــ دعم وتشجيع النشاطات الـمتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات الـمرأة عامة والنساء ذوات الفرص الـمحدودة خاصة، بما يمكنهن من تحسين أوضاعهن الإجتماعية والـمادية والأسرية.

4 ــ العمل على الإتصال بالجمعيات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف القضايا الـمشتركة.

5 ــ حماية التـنوع البيولوجي في الـمنطقة ووضع خطط لإدارة الثروات الطبيعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج ابراهيم نجم

مخايل شاهين بوسمره

الياس نعيم رزق

ايلي كريم مدور

جوزف منصور ماضي

جاكلين جرجس حنا

جورج جوزاف كشاشه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف منصور ماضي.

«جمعية شباب عميق للتنمية والإبتكار»{Aammiq Youth Association for Development & Innovation} {AYADI}}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي