All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 04/01/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 138/أد تاريخ 12/10/2000 وتعديله برقم 1358 تاريخ 25/8/2009 للجمعية الـمسماة: «مركز سرطان الأطفال ـ لبنان» "Children's Cancer Center of Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
04/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 271-272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 04/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 138/أد تــاريــخ 12/10/2000 وتـعـديـلـه بـرقــــم 1358 تــاريـــخ 25/8/2009،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز سرطان الأطفال ـ لبنان» Children's Cancer Center of Lebanon"

الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 17452 تاريخ 17/11/2022.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

الحـائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 138/أد تاريخ 12/10/2000 وتـعـديـلـه برقم 1358 تاريخ 25/8/2009

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ الـمتحف 669 ــ كورنيش النهر ــ بناية شبلي ــ مكتب خطار وشركائهم ــ الطابق الثالث.

بدلاً من:

بيروت ــ الـمتحف ــ /669/ ــ كورنيش النهر ــ الطابق الثالث.

غايتها: ــ إن مهمة وأهداف الجمعية هي دعم أكبر عدد ممكن من الأطفال الـمصابين بالسرطان وأسرهم من خلال تأمين الأموال والتبرعات اللازمة من أجل:

ــ حصول الـمرضى على أحدث العلاجات السرطانية بغض النظر عن قدرة ذويهم على دفع تكاليفها.

ــ التميز في الخدمات النفسية والإجتماعية لـمساعدة الـمرضى نفسيا وإجتماعيا في مكافحة مرض السرطان.

ــ التعليم والتوعية لخلق فهم ووعي أفضل عن مرض السرطان في الـمجتمع.

ــ تتعاون هذه الجمعية مع «مستشفى الأطفال سانت جود للأبحاث»{St. Jude Children's Research Hospital} ومركزها في الولايات الـمتحدة ــ ممفس، ومع الجمعيات والـمؤسسات التي لها نفس الأهداف في هذا الحقل في لبنان أو الخارج.

وبغية تحقيق أهدافها، تتبع الجمعية الوسائل التالية:

ــ التعاون مع مراكز طبية و/أو أخصائيين وخبراء صحيين لإنشاء ولتشييد مركز طبي للعلاج وللدراسات والأبحاث و/أو معهد و/أو مستشفى و/أو مستوصف، لإجراء الأبحاث العلـمية الطبية لـمعالجة ومكافحة حالات السرطان والأورام الخبيثة عند الأطفال حتى سن الـمراهقة.

ــ تجهيز وتأسيس وتدريب الأخصائيين في الصرح الطبي الـمذكور.

ــ تأسيس وتدريب الأخصائيين في مجالات عمل الجمعيات ضمن أكاديمية تدريبية مهنية.

ــ توفير فحوصات طبية تشخيصية متطورة للـمصابين بأمراض السرطان والأورام الخبيثة من خلال تغطية كلفتها.

ــ التعاون مع أطباء ومع إختصاصيين بالعلاج النفسي والفيزيائي والـمختصين بالبرامج الترفيهية للـمرضى.

ــ إنشاء وإدارة مستوصف ثابت و/أو نقال وتخزين الأدوية والـمستلزمات الطبية بهدف توزيعها مجانا.

ــ إقامة إتفاقيات تعاون في لبنان وفي الخارج وإنشاء فروع للجمعية في بلدان عدة غايتها دعم أنشطة ومهام الجمعية.

ــ القيام ببرامج بهدف جمع التبرعات من أي نوع كانت لتأمين كلفة العلاج ومصاريف الجمعية ومختلف الأنشطة التي تهدف الى تحقيق مهمة الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ التعاون مع أخصائيين وخبراء صحيين لتشييد مركز دراسات و/أو معهد و/أو مستشفى تعاوني لإجراء الأبحاث العلـمية والطبية لـمعالجة ومكافحة حالات السرطان والأورام الخبيثة عند الأطفال كما وتجهيز وتأسيس وتدريب الأخصائيين في الصرح الطبي الـمذكور.

إن غاية وهدف هذا الـمعهد و/أو الـمركز و/أو الـمستشفى هو إنساني وخيري، تتم إدارته بالتعاون مع أطباء وإختصاصيين وباحثين بأمراض السرطان لهم الخبرة والشهرة العالـمية في هذا الـمجال كما ويقوم هذا الصرح الطبي بتوفير فحوصات طبية تشخيصية متطورة للـمصابين بأمراض السرطان والأورام الخبيثة.

تتعاون هذه الجمعية مع الجمعيات والـمؤسسات التي لها نفس الأهداف في هذا الحقل خصوصا مع «مستشفى الأطفال سانت جود للأبحاث»{St. Jude Children's Research Hospital} ومركزها في الولايات الـمتحدة ــ ممفس، على أن يعلن عن هذا التعاون فور بدء نشاط الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

«مركز سرطان الأطفال ـ لبنان»{Children's Cancer Center of Lebanon}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي