ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {DUTCH-CARE} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9996 تاريخ 22/6/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الجديدة ــ منطقة الجديدة العقارية ــ العقار رقم 108 ــ القسم رقم 26 ــ ملك نبيل رزق الله مغربيه وزوجته هيرمين برامهار ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ توفير أواصر التعاون في الـمجتمع والعمل على رفع الـمستوى الـمعيشي والثقافي والإنمائي والتربوي والبيئي للـمجتمع.
2 ــ إقامة الـمحاضرات العلـمية والثقافية والأدبية والفنية والترفيهية.
3 ــ إقامة الـمؤتمرات الثقافية ومراكز التـنشـئة ذات الصلة بالجمعية.
4 ــ الـمساهمة في تطوير برامج الدعم الثقافي والبيئي والتعليمي والـمشاريع الإنمائية.
5 ــ إصدار كتيبات ومنشورات توجيهية دورية تظهر دور الجمعية.
6 ــ الإهتمام بكبار السن، والأيتام والأطفال ذو الإحتياجات الخاصة.
7 ــ تمويل الـمشاريع الإجتماعية الصغيرة ومشاريع الرعاية الصحية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
باتينا ميشال تابت
جوّانا الياس مسعد
روي ايلي فرحات
اوهانس انطرانيك بارداقجيان
نبـيل رزق الله مغربيه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل رزق الله مغربيه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي