إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022),
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
35.000.000/ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 16 ــ وزارة العمل
الفصل 1 ــ العمل
الوظيفة 412 ــ العمالة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة 35.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر العمل
الامضاء: مصطفى بيرم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل