ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «راي اوف لايت» "Ray of Light (RIGHT" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة برقم 11352 تاريخ 6/8/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ السيوفي ــ شارع ليـبـيا ــ العقار رقم 2386 ــ القسم رقم 9 ــ مبنى الخطيب ــ الطابق السادس.
غايتها: 1 ــ القضاء على ظاهرة الفقر والتشرّد.
2 ــ تعزيز شبكة الأمن الاجتماعي في الـمجتمعات الفقيرة من خلال تنمية اجتماعية عادلة.
3 ــ تعزيز التوعية الاجتماعية، الثقافية، الصحية والبيئية.
4 ــ دعم وتنمية الكفاءات والـمواهب في الـمجتمعات الفقيرة.
5 ــ تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشباب والعائلات عبر الـمساهمة في دمجهم في سوق العمل وإعداد مشاريع انتاجية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
شاليمار توفيق سنو
ناي زياد ابو الحسن
رنده حسيب صعب
رالف رامز وهاب
توفيق أديب الـمصري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رالف رامز وهاب.
«راي اوف لايت» {Ray of Light (RIGHT)}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي