إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية( وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة(،
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 7/7/2020 والـمسجل بالرقم 2892/2020 من السادة موسى اوليفيه دومنيك سماحه ودومنيك موسى سماحه، الـمتضمن طلبهما الـموافقة على اسقاط قسمين من مجرى مياه شتوي لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على التـعـهـد بـالشـراء الـمسجل لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ طري حبيب طوق عدد 2367/2020 تاريخ 6/7/2020 بشراء القسمين الـمسقطين من الاملاك العمومية النهرية الـمحاذيين للعقار رقم 3108 من منطقة القبيات العقارية ــ قضاء عكار،
بناء على التصريح والإقرار الـمقدم من مالكي العقارات ذات الأرقام 701 :ــ 3110 و3175 من منطقة القبيات العقارية ــ قضاء عكار الـمسجل لدى الكاتب العدل في القبيات بالتكليف الاستاذ ميلاد شبل شبل والـمتضمن عدم الـممانعة في اسقاط الاقسام من الاملاك العمومية النهرية الـمجاورة لعقاراتهم وضمها الى العقار رقم 3108 القبيات،
بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 2892/2020 تاريخ 13/10/2022،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسمين من مجرى الـمياه الشتوي الـمحاذي للعقار رقم 3108 من منطقة القبيات العقارية ــ قضاء عكار البالغة مساحتهما /600 م2/ تقريبا (ستمائة مترا مربعا تقريبا) والـمبينين باللون الأحمر والـمحددين بالأحرف (أ ــ ب ــ ج ــ ح ــ د ــ ذ ــ ر ــ ز) و(س ــ ش ــ ص ــ ض ــ ط ــ ظ) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
على طالبي الاسقاط تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والانشاءات الآيلة لإسقاط هذا القسم من القناة.
يبقى طالبي الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط وإن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل