المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية للتقنيات والاختبارات النفسية»
مركزها: بسوس ــ شارع الشحلة رقم 13 ــ العقار رقم 1622 ــ القسم رقم 2 ــ بناية انطوان الشرتوني ــ الطابق الثالث ــ قضاء عاليه.
غايتها: إن أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي:
1 ــ تثقيف النفسانيين والأخصائيين في علـم النفس حول موضوع التقنيات والاختبارات النفسية التي يتم استعمالها في العيادات وفي الـمراكز التي تعنى بالصحة النفسية من خلال ندوات ودورات ومؤتمرات.
2 ــ تدريب الباحثين والأخصائيين والعاملين والـمتدربين في الحقل النفسي وتمكينهم من إجراء الخطوات البحثية الأساسية في البحث الكمي والبحث النوعي عبر البرامج الـمتخصصة وتطبيقها بطريقة تساعد في التقدم العلـمي والتقدم في الـمرافقة النفسية.
3 ــ إجراء دراسات نفسية حول الإختبارات والتقنيات الـمستعملة في العيادات والـمراكز والجمعيات التي تعنى بالصحة النفسية وتحليل مضمون تلك الإختبارات والتقنيات ومصداقيتها والتأكد من فعاليتها في الـمجتمع العربي بشكل عام والـمجتمع اللبناني بشكل خاص.
4 ــ إجراء الدراسات وتأليف الكتب حول التقنيات والإختبارات النفسية ونشرها من خلال التعاقد مع دار نشر متخصص لهذه الـمواضيع، للتوعية حول أهمية الـمتابعة النفسية والإستناد على اختبارات نفسية علـمية للتشخيص العلـمي الدقيق والـمتابعة النفسية الصحيحة.
5 ــ دورات حول التقنيات النفسية الـمرافقة للعلاج النفسي مثال العلاج بالكتب Bibliotherapy كتقنية مرافقة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
استير حليم بو انطون
د. فريال محمد كمال عبد الله
د. حمده عبد الله فرحات
د. انطوان موريس الشرتوني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان موريس الشرتوني
{L'Association Libanaise pour les Techniques et les Tests Psychologiques}