All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1184 21/10/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتقنيات والاختبارات النفسية» {L'Association Libanaise pour les Techniques et les Tests Psychologiques مركزها: بسوس ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1184
Date
21/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2595-2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1184 تاريخ 21/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«الجمعية اللبنانية للتقنيات والاختبارات النفسية» ،{L'Association Libanaise pour les Techniques et les Tests Psychologiques}

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4561 تاريخ21/3/2022 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية للتقنيات والاختبارات النفسية»

مركزها: بسوس ــ شارع الشحلة رقم 13 ــ العقار رقم 1622 ــ القسم رقم 2 ــ بناية انطوان الشرتوني ــ الطابق الثالث ــ قضاء عاليه.

غايتها: إن أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي:

1 ــ تثقيف النفسانيين والأخصائيين في علـم النفس حول موضوع التقنيات والاختبارات النفسية التي يتم استعمالها في العيادات وفي الـمراكز التي تعنى بالصحة النفسية من خلال ندوات ودورات ومؤتمرات.

2 ــ تدريب الباحثين والأخصائيين والعاملين والـمتدربين في الحقل النفسي وتمكينهم من إجراء الخطوات البحثية الأساسية في البحث الكمي والبحث النوعي عبر البرامج الـمتخصصة وتطبيقها بطريقة تساعد في التقدم العلـمي والتقدم في الـمرافقة النفسية.

3 ــ إجراء دراسات نفسية حول الإختبارات والتقنيات الـمستعملة في العيادات والـمراكز والجمعيات التي تعنى بالصحة النفسية وتحليل مضمون تلك الإختبارات والتقنيات ومصداقيتها والتأكد من فعاليتها في الـمجتمع العربي بشكل عام والـمجتمع اللبناني بشكل خاص.

4 ــ إجراء الدراسات وتأليف الكتب حول التقنيات والإختبارات النفسية ونشرها من خلال التعاقد مع دار نشر متخصص لهذه الـمواضيع، للتوعية حول أهمية الـمتابعة النفسية والإستناد على اختبارات نفسية علـمية للتشخيص العلـمي الدقيق والـمتابعة النفسية الصحيحة.

5 ــ دورات حول التقنيات النفسية الـمرافقة للعلاج النفسي مثال العلاج بالكتب Bibliotherapy كتقنية مرافقة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

استير حليم بو انطون

د. فريال محمد كمال عبد الله

د. حمده عبد الله فرحات

د. انطوان موريس الشرتوني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور انطوان موريس الشرتوني

{L'Association Libanaise pour les Techniques et les Tests Psychologiques}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي