All legislation

قرار Decision No. 113 13/06/2022

اضافة العاب «الهوكي على العشب، البادل تنس والفوت نت» الى جمعية «نادي الجولف اللبناني ـ سبورتنغ كلوب اوف بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
13/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 13/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على العلـم والخبر رقم 48/أد تاريخ 30/3/2022 )تأسيس الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 527/د تاريخ 30/3/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/5/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف العاب «الهوكي على العشب، البادل تنس والفوت نت» الى ترخيص جمعية «نادي الجولف اللبناني ــ سبورتنغ كلوب اوف بيروت»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها كما يلي:

«الغولف، التنس، الاسكواش، التايكواندو، الشطرنج، البلياردو، السباحة، الهوكي على العشب، البادل تنس والفوت نت»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس