المادة 1
أولا: يضاف البند (8) من الـمادة 2205 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:
7 ــ تتأكد الهيئة من أن الـمساهمين وأصحاب الحق الاقتصادي والـمدرا ء وأعضاء الإدارة العليا التنفيذية ممن سوف يشاركون في الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية غير مدرجين على أي من لوائح العقوبات الـمحلية أو الأممية.
ثانيا: يعدل البند 1 من الـملحق 2 الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية الـمعنون الـمؤسسون والإداريون ليصبح كالآتي:
1ــ الـمؤسسون والاداريون
"مستند يؤكد هوية الأعضاء الـمؤسسين والأشخاص الـمشاركين في الاكتتاب في رأسمال الشركة، وأصحاب الحق الاقتصادي والأشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة والإدارة العليا التنفيذية في الشركة. (وقد يشمل هذا إخراج قيد فردي/بطاقة هوية/ جواز سفر، أو شهادة تسجيل في السجل التجاري في حال كان مقدم الطلب شخصا معنويا(
ثالثا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.