All legislation

اعلام Notification No. 85 14/06/2022

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000

Type
اعلام · Notification
Number
85
Date
14/06/2022
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2022, p. 1376-1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 85 تاريخ 14/06/2022
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

نحيطكم علـما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يضاف البند (8) من الـمادة 2205 من نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:

7 ــ تتأكد الهيئة من أن الـمساهمين وأصحاب الحق الاقتصادي والـمدرا ء وأعضاء الإدارة العليا التنفيذية ممن سوف يشاركون في الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية غير مدرجين على أي من لوائح العقوبات الـمحلية أو الأممية.

ثانيا: يعدل البند 1 من الـملحق 2 الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية الـمعنون الـمؤسسون والإداريون ليصبح كالآتي:

1ــ الـمؤسسون والاداريون

"مستند يؤكد هوية الأعضاء الـمؤسسين والأشخاص الـمشاركين في الاكتتاب في رأسمال الشركة، وأصحاب الحق الاقتصادي والأشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة والإدارة العليا التنفيذية في الشركة. (وقد يشمل هذا إخراج قيد فردي/بطاقة هوية/ جواز سفر، أو شهادة تسجيل في السجل التجاري في حال كان مقدم الطلب شخصا معنويا(

ثالثا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 حزيران 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه