المادة 1
أولا: تعدل الفقرة 3 من الـمادة 8102 من أنظمة هيئات الاستثمار الجماعي في الاسواق الـمالية سلسلة 8000، لتصبح كالآتي:
3) على أي شخص يسدي الـمشورة أو يعرض نفسه على أنه يسدي الـمشورة حول الاستثمار في هيئة استثمار جماعي في لبنان وأي شخص يتعامل أو يعرض نفسه على أنه يتعامل بحصص هيئة استثمار جماعي في لبنان أن يكون مؤسسة مرخصة لـمزاولة هذا النشاط بموجب أحكام النظام الخاص بالتسجيل والترخيص.
إن الترخيص الـممنوح لـمزاولة خدمات تقديم الـمشورة يتضمن تقديم خدمات الـمشورة حول الاستثمار في هيئات استثمار جماعي، وبالتالي لا يستوجب اخد موافقة هيئة الاسواق الـمالية الـمسبقة لإسداء الـمشورة بخصوص هذه الهيئات سواء كانت تندرج ضمن شروط الطرح العام public offer أو ذات الطرح الـمعفي Exempt offer، وسواء كانت منشأة في لبنان domestic أو أجنبية foreign
ثانيا: تعدل مقدمة الـملحق رقم 4 الـمرفق بأنظمة هيئات الاستثما ر الجماعي في الأسواق الـمالية سلسلة 8000، لتصبح كالآتي:
يجب على الـمؤسسة الـمرخصة تقديم تقرير شهري الى هيئة الاسواق الـمالية بشأن عمليات الاكتتاب والاسترداد الخاصة بكل من هيئات الاستثمار الجماعي الأجنبية والصناديق الفرعية الاجنبية والتي تقوم الـمؤسسة ببيعها في إطار طرح عام أو طرح معفي وذلك خلال عشرة أيام من اليوم الأخير من الشهر.
ثالثا: يُعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.