المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 ــ نفقات اخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
726.000.000/ل.ل.
فقط سبعماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 248 ــ هيئة الشراء العام
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
726.000.000/ل.ل.
فقط سبعماية وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.056.000.000/ل.ل.
فقط مليار وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 248 ــ هيئة الشراء العام
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى
1.056.000.000/ل.ل.
فقط مليار وستة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.782.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وسبعماية وإثنا وثمانون مليون ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب للعائد له والـملحوظ في موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022