إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (الـمفقودين والـمخفيين قسرا) لا سيما الـمادة 10 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا(،
بناء على الـمرسوم رقم 7633 تاريخ 13/4/2021 (تعديل الـمرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 (تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا لجهة استبدال عضوين(،
بناء على الـمرسوم رقم 9016 تاريخ 8/4/2022(تعديل الـمرسوم رقم 6570 تاريخ 3/7/2020 تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا(،
بناء على كتاب الاستقالة الـمسجل برقم 1050/ق2019 تاريخ 8/6/2021،
بناء على كتاب نقيبي الأطباء في بيروت وطرابلس الـمسجل برقم 865/ق2021 تاريخ 23/5/2022،
بناء على كـتـابـي نـقـيـبـي الـمحامين في بيروت وطرابلس الـمسجلين برقم 1050/ق2019 تاريخ 14/5/2019 و2/7/2019،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّل تشكيل الهيئة الوطنية للـمفقودين والـمخفيين قسرا على الشكل التالي:
ناجي صعيبي طبيب شرعي بدلاً من حسن فياض حسين
مروان صقر صقر محام من نقابة الـمحامين في بيروت بدلاً من وليد أبو دية
فواز زكريا محام من نقابة الـمحامين في طرابلس بدلاً من دوللي فرح
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري