All legislation

مرسوم Decree No. 10589 18/10/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ مجلس شورى الدولة لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10589
Date
18/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2474-24752022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10589 تاريخ 18/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فـتـح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022(,

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

58.000.000/ل.ل.

فقط ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 3 ــ مجلس شورى الدولة

الوظيفة 332 ــ مجلس شورى الدولة

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

55.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 7 ــ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النبذة 2 ــ تعويضات عائلية

3.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

الـمجموع العام 58.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية

على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فوق صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل