المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
58.000.000/ل.ل.
فقط ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 3 ــ مجلس شورى الدولة
الوظيفة 332 ــ مجلس شورى الدولة
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
55.000.000/ل.ل.
فقط خمسة وخمسون مليون ليرة لبنانية
الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 7 ــ اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
النبذة 2 ــ تعويضات عائلية
3.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثة ملايين ليرة لبنانية
الـمجموع العام 58.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وخمسون مليون ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فوق صدور قانون الـموازنة لعام 2022