All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3285 30/08/2022

تعيين وكيل لفرع شركة REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3285
Date
30/08/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3285 تاريخ 30/08/2022
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة REUTERS NEWS & MEDIA LIMITED الـمسجلة بتاريخ 11/6/2018، تحت رقم 2930 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات )فرع(

قد صرحت بتاريخ 17/8/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5847/2022، بأنها قد عينت، بموجب سند توكيل موقع بتاريخ 18/5/2022، السيدة مايا جوزف الجبيلي بصفة وكيل قانوني لها، مع منحها الصلاحية لكي تتم باسمها الأعمال والـمسائل الـمحددة في البند 2 من سند التوكيل الـمذكور أعلاه في ما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، من بينها إدارة أعمال فرع الشركة في لبنان والإشراف عليها وتسييرها. إن سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه يسري اعتبارا من التاريخ الراهن وهو (أو يعتبر على أنه) التاريخ الفعلي لسريانه، ويصبح باطلا تلقائيا عند وقوع أي من الحالات التالية، بالأولوية الزمنية:

)أ) التاريخ الذي ينقطع فيه توظيف الوكيل القانوني لدى مجموعة تومسون رويترز.

)ب) الذكرى السنوية الثانية لتاريخ سريان سند التوكيل الـمذكور أعلاه.

)ت) الاشعار الخطي من الشركة الى الوكيل القانوني بعزل سند التوكيل هذا.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.