All legislation

مرسوم Decree No. 10633 20/10/2022

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
10633
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2475-2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10633 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريـــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيدة ميشلين بريدي الـمسجل برقم 894/ق تاريخ 9/5/2022 الـمتضمن طلب إنهاء خدمتها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/5/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيدة ميشلين بريدي (رقمها الـمالي 6/203)، الـمستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز والـمنتدبة للعمل في الـمحكمة الخاصة بلبنان بناء لطلبها لبلوغ خدماتها الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل