مرسوم Decree No. 10634 20/10/2022
تسليم مواطنة صينية الى السلطات القضائية الصينية
- Type
- مرسوم · Decree
- Number
- 10634
- Date
- 20/10/2022
- Official Gazette
- Issue 46, 27/10/2022, p. 2476
- Status
- In force
- Cite as
- مرسوم رقم 10634 تاريخ 20/10/2022
- Source
- Lebanese University
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون العـقـوبـات اللبـنـانـي لا سيما الـمـادة /30/ وما يليها، والـمادة /32/ والـمواد /15/ الى /17/ ونهاية الفقرة الأولى من الـمادة /18/ والـمواد /19/ الى /21/ منه،
بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية الصينية بواسطة وزارة الخارجية والـمغتربين برقم 7385/6 تاريخ 3/10/2022،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم 3145/أ تاريخ 6/10/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
حيث أنه بسبب عدم وجود معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الاسترداد وتبادل الـمجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية،