All legislation

مرسوم Decree No. 10634 20/10/2022

تسليم مواطنة صينية الى السلطات القضائية الصينية

Type
مرسوم · Decree
Number
10634
Date
20/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2476
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مرسوم رقم 10634 تاريخ 20/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون العـقـوبـات اللبـنـانـي لا سيما الـمـادة /30/ وما يليها، والـمادة /32/ والـمواد /15/ الى /17/ ونهاية الفقرة الأولى من الـمادة /18/ والـمواد /19/ الى /21/ منه،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية الصينية بواسطة وزارة الخارجية والـمغتربين برقم 7385/6 تاريخ 3/10/2022،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم 3145/أ تاريخ 6/10/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

حيث أنه بسبب عدم وجود معاهدة لها قوة القانون ترعى أحكام الاسترداد وتبادل الـمجرمين بين الدولة اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية،