All legislation

قرار Decision No. 22 12/01/2023

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الرابع 2022

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 276-277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 67 تـــاريـــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/02/2023 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2022، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

12 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل