المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
54.543.000/ل.ل.
فقط أربعة وخمسون مليون وخسماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13 ــ محافظة النبطية
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
37.032.000/ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون وإثـنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
17.511.000/ل.ل.
فقط سبعة عشر مليون وخمسماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 54.543.000 /ل.ل.
فقط أربعة وخمسون مليون وخسماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية
على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022