All legislation

مرسوم Decree No. 10510 17/10/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة النبطية لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10510
Date
17/10/2022
Official Gazette
Issue 46, 27/10/2022, p. 2477-2478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10510 تاريخ 17/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022(

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

54.543.000/ل.ل.

فقط أربعة وخمسون مليون وخسماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 13 ــ محافظة النبطية

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

37.032.000/ل.ل.

فقط سبعة وثلاثون مليون وإثـنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

17.511.000/ل.ل.

فقط سبعة عشر مليون وخمسماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 54.543.000 /ل.ل.

فقط أربعة وخمسون مليون وخسماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية

على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل