قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 09/12/2022
منح ذوي الصعوبات التعليمية علامات استلحاق لغاية عشرة بالـماية
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 3
- Date
- 09/12/2022
- Official Gazette
- Issue 3, 19/01/2023, p. 277-278
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 09/12/2022
- Source
- Lebanese University
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 2022/10/21 جلسة رقم 35
لـما كان بعض من ذوي الصعوبات التعلـمية الذين اعطوا الإذن لـمتابعة دراسة الـمنهج التعليمي الأميركي في لبنان قد أنهوا بنجاح دراسة الصف الأخير في هذا الـمنهج (G12) ولـم يحرزوا الـمعدل الـمطلوب في امتحاني ACT أو SAT ليتاح لهم الانتقال لدراسة صف الفرشمن وفقا للـمنهج التعليمي الاميركي.
ولـما كان الامتحانان الـمذكوران أعلاه لا يلحظ نظامهما منح من يخضع لهما اي علامات استلحاق، فيما ان النظام الـمعتمد للثانوية العامة اللبنانية يجيز منح هذه العلامات لأي من الـمرشحين للإمتحان الرسمي لهذه الشهادة، وذلك عند الإقتضاء وبنسبة معينة محددة فيه.
ولـما كان يقتضي ومن جهة أولى ان تؤخذ بعين الاعتبار حالة الصعوبة التعلـمية لدى من لـم يحرزوا الـمعدل الـمطلوب في الامتحانين الـمذكورين وفق ما سبقت الإشارة اليه، ومن جهة ثانية ان يصار الى إعمال مبدأ الـمساواة بينهم وبين الـمرشحين لإمتحانات شهادة الثانوية العامة اللبنانية بحيث تلحظ امكانية منحهم علامات استلحاق عند الإقتضاء، وبنسبة مئوية قصوى لذلك.
وبعد الـمداولة حسب الأصول
تقرر اللجنة ما يلي:
منح ذوي الصعوبات التعليمية التي تم التثبت من حالتهم وفق الأصول والإجراءات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 9138 تاريخ 2022/5/13 علامات استلحاق لغاية عشرة بالـماية كحد أقصى من الـمجموع الـمطلوب إحرازه في امتحاني ACT أو SAT اللذين ترشح لأي منهما دون إحراز هذا الـمجموع.