المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.800.000.000/ل.ل.
فقط ملياران وثمانماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 ــ الأمن العام
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 6 ــ تقديمات مدرسية
لصرف تقديمات مدرسية بنسبة 50% من الـمنح الـمقررة في تعاونية موظفي الدولة لصالح عسكريي الأمن العام الـمتقاعدين عن العام الدراسي 2021ــ2022
لـمساعدتهم في ظل الظروف الـمعيشية الصعبة والتدني الحاد في قيمة رواتب موظفي القطاع العام
2.800.000.000/ل.ل.
فقط ملياران وثمانماية مليون ليرة لبنانية
على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022