All legislation

قرار Decision No. 167 26/04/2022

إعتماد منهاج للتدريب على مهنة «إختبار وتشغيل نظام سخان الـمياه بالطاقة الشمسية» في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
26/04/2022
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 26/04/2022
Source
Lebanese University

إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني،

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاءه من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها(،

بناء على برنامج التعاون القائم بين الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ومشروع VTE4all (مشروع التعليم الـمهني والتقني للجميع في لبنان(،

بناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالإنابة ورئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمرفق بهذا القرار، العائد لـمهنة «إختبار وتشغيل نظام سخان الـمياه بالطاقة الشمسية» والذي يؤدي لنيل إفادة نجاح يُذكر عليها الـمهارة والكفاية التي اكتسبها الـمتدرب.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانه في 26 نيسان 2022 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني د. هنادي بـرّي