إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قـانـون الـمـوازنـة العامة لعام 2022) ،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية وذلك ابتداءً من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل: 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة: 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.000.000.000/ل.ل
)مليار ليرة لبنانية(
الى: الجزء الثاني (أ(
الباب: 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل: 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة: 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند: 228 ــ صيانة
الفقرة: 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة: 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
/1.000.000.000/ل.ل
)فقط مليار ليرة لبنانية(
الـمجموع: /1.000.000.000/ل.ل (مليار ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل