المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بسام حميد مخول، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 392 من منطقة رحبة العقارية ــ شارع شريفة ــ محافظة عكار، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 10602 20/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 8061 تاريخ 6/8/2021، القاضي بتجديد رخصة السيد بسام حميد مخول للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بسام حميد مخول الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5359 تاريخ 4/4/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد بسام حميد مخول، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 392 من منطقة رحبة العقارية ــ شارع شريفة ــ محافظة عكار، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم