إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، الـمـسـجـل فـي الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة تـحـت الـرقـم 2633 تاريخ 16/2/2022، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجـار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد بكر عبود الحسن صاحب مؤسسة الصياد للتجارة العامة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة وادي خالد العقارية ــ حي العامرية ــ عقار غير ممسوح ــ الطريق العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم