All legislation

مرسوم Decree No. 11050 27/02/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11050
Date
27/02/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 941-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11050 تاريخ 27/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قـانـون الـموازنـة العامـة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية وذلك ابتداءً من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الاثـني عشرية، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب: 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل: 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة: 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند: 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة: 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة: 1 ــ احـتـيـاطـي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/2.400.000.000/ل.ل

)ملياران وأربعمئة مليون ليرة لبنانية(

الى: الجزء الثاني (أ(

الباب: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة: 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند: 228 ــ صيانة

الفقرة: 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة: 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

/2.400.000.000/ل.ل

)فقط ملياران وأربعمئة مليون ليرة لبنانية(.

الـمجموع: /2.400.000.000/ل.ل (ملياران وأربعمئة مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل