All legislation

قرار Decision No. 1 11/01/2023

الطعن بالقانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
11/01/2023
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 201-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2023
Source
Lebanese University

المراجعة رقم: 18/و/2022

المستدعون: النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، الياس جرادة، جميل السيد.

القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 5/1/2023 برئاسة، رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني، وميراي نجم.

بعد الاطلاع على المراجعة وعلى التقرير،