قرار Decision No. 1 11/01/2023
الطعن بالقانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 1
- Date
- 11/01/2023
- Official Gazette
- Issue 3, 19/01/2023, p. 201-243
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2023
- Source
- Lebanese University
المراجعة رقم: 18/و/2022
المستدعون: النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، الياس جرادة، جميل السيد.
القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 5/1/2023 برئاسة، رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني، وميراي نجم.
بعد الاطلاع على المراجعة وعلى التقرير،