إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2022 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994(تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) والـمعدل بالـمرسوم 9375 تاريخ 27/11/2012،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على القرار رقم 179/1 تاريخ 7/6/2021 (تعديل فقرة في الـمادة \الثانية من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـم 110 تـاريــخ 22/5/2014 (الـموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة(،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة خلال اجتماعها 45 في 31/1/2022،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الـزراعية رقــم 4737/4 تاريخ2/2/2022،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 119/2022 ــ 2023 تاريخ 6/12/2022 .
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية ــ الفقرة الرابعة من القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 الـمتعلق بشروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة بحيث تصبح على الشكل التالي:
«صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار للـمستودع وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2 وسلامة تخزين الـمواد الكيميائية.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 28/12/2022
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن