إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 150 تــاريــخ 16/9/1983 )قانون القضاء العدلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979(تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
أنهيت لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين السيدين الوارد اسميهما أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الوظيفـة
تاريخ الولادة
تاريخ انهاء الخدمة
ايلي نقولا بخعازي
مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي
جان داود فهد
قاض ملحق بوزير العدل
30/1/1955
30/1/2023
7/2/1955
7/2/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل