All legislation

مرسوم Decree No. 11087 27/02/2023

إنهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
11087
Date
27/02/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 948-949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11087 تاريخ 27/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 47 تـاريـخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

وبما أن السادة الـمبينة أسماؤهم أدناه قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هم من مواليد سنة 1955 ويتمون الثامنة والستين من عمرهم كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت، لبلوغهم السن القانونية، خدمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:

الاسم والشهرة

الرقم الـمالي

الوظيفـة

تاريخ انهاء الخدمة

صقر طانيوس صقر

مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز ومنتدب رئيسا لـمحكمة التمييز العسكرية الناظرة بدعاوى الجنح

محمد ابراهيم بري

قاضي تحقيق أول في النبطية

مالك نعيم صعيبي

مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي

3/124

10/3/2023

6/156

8/4/2023

8/17

2/5/2023

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل