All legislation

قرار Decision No. 313 15/12/2022

الترخيص باصدار مطبوعة ثلاث مرات في السنة، غير سياسية، باللغات الانكليزية والعربية والفرنسية متخصصة بتكنولوجيا الـمعلومات في التعليم والتربية بإسم "Gloria For International multidisciplinary Studies"

Type
قرار · Decision
Number
313
Date
15/12/2022
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 313 تاريخ 15/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بــتـــاريــــخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقـم 919 تـاريــخ 20/4/2022 بإسم {Gloria Academy} ممثلة بشخص السيدة غادة محمد عواظه التي توقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمذكورة والـمسجل تحت رقم 721 تاريخ 9/6/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة "Gloria Academy" ترخيصا باصدار مطبوعة ثلاث مرات في السنة، غير سياسية، باللغات الانكليزية والعربية والفرنسية، متخصصة بتكنولوجيا المعلومات في التعليم والتربية بإسم "Gloria For International multidisciplinary Studies" تتحمل مسؤوليتها السيدة غادة محمد عواظة الحائزة على دكتوراه في التربية.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2022 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري