المادة 1
تُـنهى خدمة رئيس الغرفة لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد محمد طلال انيس بيضون (رقمه الـمالي235) اعتبارا من تاريخ 5/3/2023 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11088 27/02/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته) نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023,
يرسم ما يأتي:
تُـنهى خدمة رئيس الغرفة لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد محمد طلال انيس بيضون (رقمه الـمالي235) اعتبارا من تاريخ 5/3/2023 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل