All legislation

مرسوم Decree No. 11088 27/02/2023

إنهاء خدمة رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
11088
Date
27/02/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11088 تاريخ 27/02/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته) نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/2/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنهى خدمة رئيس الغرفة لدى مجلس شورى الدولة القاضي السيد محمد طلال انيس بيضون (رقمه الـمالي235) اعتبارا من تاريخ 5/3/2023 لبلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل