All legislation

قرار Decision No. 243 08/12/2022

ترخيص نادي شعبي بإسم «فور سيزون ماونتن ترايلز ـ «4 Seasons Mountain Trails»

Type
قرار · Decision
Number
243
Date
08/12/2022
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 27/د \تاريخ 5/1/2022,

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 2182 \تاريخ 28/10/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 16/11/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يـرخـص بـتـأسـيـس نـادي شعبي باسم «فور سيزون ماونتن ترايلز ــ 4 Seasons Mountain Trails

مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة:

نايلة نقولا قرطاس ــ ندى رجا ايليا ــ كارلوس البير ارخندس ــ توفيق سرمد شيبوب ــ علي صالح قضامي ــ مونيك موريس شعيا ــ غراهم شارلز باسيل شارلز جايمز ستيفنسون.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها الـمهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل النادي لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل \في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد \من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس