المادة 1
يرخص الى كل من السادة: «شركة ports ZoneS، شركة لو كلوب دي كلونز ش.م.م. شركة بلايتاون ش.م.م.، شركة مود اند فود ش.م.م.، شركة سينز غروب ش.م.م. بتأسيس: «نقابة مراكز لهو الأطفال في لبنان».
قرار Decision No. 50 12/05/2022
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمـسـجـل برقم 191/4 تاريخ 11/11/2020،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 10612 تاريخ 28/4/2022
بناء على اقتراح الـمدير العـام بالانــابــة تـــاريـــخ 9/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من السادة: «شركة ports ZoneS، شركة لو كلوب دي كلونز ش.م.م. شركة بلايتاون ش.م.م.، شركة مود اند فود ش.م.م.، شركة سينز غروب ش.م.م. بتأسيس: «نقابة مراكز لهو الأطفال في لبنان».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 أيار 2022 وزيـر العمل مصطفى بيرم