All legislation

قرار Decision No. 252 22/12/2022

إلغاء لعبة البادل تنس من تراخيص بعض الأندية والجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
22/12/2022
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 360-361
Status
In force
Amended by
قرار رقم 47 تاريخ 22/02/2023 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 47 تاريخ 22/02/2023 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 22/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب \والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى مفعول القرارات الواردة أدناه والـمتعلق بإضافة لعبة البادل تنس من تراخيص بعض الأندية والجمعيات الرياضية وهي التالية:

ـ القرار رقم 217/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي أتلتيكو الرياضي(

ـ القرار رقم 218/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي الشباب الرياضي ــ صيدا(

ـ القرار رقم 219/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي ديكاتلون الرياضي ــ أدونيس(

ـ القرار رقم 220/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي الصرفند الرياضي ــ الصرفند(

ـ القرار رقم 221/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي الـمجد ــ شحيم(

ـ القرار رقم 222/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي سبايدرز الرياضي ــ برجا(

ـ القرار رقم 223/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي الأهلي الرياضي ــ صيدا(

ـ القرار رقم 224/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي الإرشاد الرياضي ــ شحيم(

ـ القرار رقم 225/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي الشباب الرياضي ــ جبال البطم(

ـ القرار رقم 226/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي أدفانسد سبورتس أكاديمي الرياضي ــ بيروت(

ـ القرار رقم 227/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (نادي هومنتمن الرياضي ــ بيروت(

ـ القرار رقم 228/1/2022 تاريخ 16/11/2022 (جمعية نادي شباب صريفا الرياضي(

ـ القرار رقم 230/1/2022 تاريخ 26/11/2022 (جمعية العهد الرياضي ــ بيروت(

ـ القرار رقم 231/1/2022 تاريخ 26/11/2022 (جمعية نادي الراية الرياضي ــ بعبدا(

ـ القرار رقم 232/1/2022 تاريخ 26/11/2022 (نادي التضامن الرياضي ـ الصفرا)

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس