All legislation

قرار Decision No. 253 22/12/2022

تعين مفوض حكومة لدى الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
22/12/2022
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2023, p. 361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 22/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تـنظيم الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية(,

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العـام للـمؤسـسـات العامة) لا سيما الـمادة 24 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعين السيدة فاديا نعيم حلال (رئيس مصلحة الديوان بالإنابة) في وزارة الشباب والرياضة رقمها الـمالي (13/163)، مفوضاً للحكومة لدى الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية.

المادة 2

لا يستحق للسيدة فاديا حلال أي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعها، من موازنة الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية، بإستـثـناء تعويض الحضور رفقا لـما هو محدد لأعضاء مجلس الإدارة ولأحكام الفقرة 2 من الـمادة 7 من الـمرسوم 4517.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل بهذا القرار إبتداء من 27/12/2022.

بيروت في 22 كانون الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس