All legislation

تعميم Circular No. 4 08/02/2023

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والـمجالس والصناديق ( تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء)،

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
08/02/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 08/02/2023
Source
Lebanese University

في إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية القطاع الكهرباء،

ولـما كان يتبين أن الكثير من الإدارات العامة والـمؤسسات العامة عليها متوجبات متأخرة لصالح مؤسسات كهرباء لبنان ما من شأنه أن يؤثر على الإيرادات لهذه الـمؤسسة،

يطلب اليكم التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان والعمل على سداد كافة الـمستحقات والـمتأخرات الـمتوجبة عليكم.