All legislation

قرار Decision No. 90 31/08/2022

تعليق مفاعيل قرار تأسيس نقابة أصحاب مراكز البصريات

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
31/08/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2607-2608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 31/08/2022
Source
Lebanese University

أن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2022 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (نظام النقابات(، لا سيما الـمادة 14 منه،

وبناء على مبادئ القانون الإداري التي تجيز وقف تنفيذ القرار الإداري بخلال فترة الـمراجعة القضائية،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلّق العمل بالقرار رقم 40/1 تاريخ 10/5/2022 الرامي الى تأسيس نقابة اصحاب مراكز البصريات وذلك الى حين صدور قرار نهائي عن الـمحكمة الـمختصة.

المادة 2

تتولى مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

31 آب 2022 وزيـر العمل مصطفى بيرم