المادة 1
يعلّق العمل بالقرار رقم 40/1 تاريخ 10/5/2022 الرامي الى تأسيس نقابة اصحاب مراكز البصريات وذلك الى حين صدور قرار نهائي عن الـمحكمة الـمختصة.
قرار Decision No. 90 31/08/2022
أن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2022 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (نظام النقابات(، لا سيما الـمادة 14 منه،
وبناء على مبادئ القانون الإداري التي تجيز وقف تنفيذ القرار الإداري بخلال فترة الـمراجعة القضائية،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يعلّق العمل بالقرار رقم 40/1 تاريخ 10/5/2022 الرامي الى تأسيس نقابة اصحاب مراكز البصريات وذلك الى حين صدور قرار نهائي عن الـمحكمة الـمختصة.
تتولى مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية تنفيذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
31 آب 2022 وزيـر العمل مصطفى بيرم