All legislation

علم وخبر Notice of association No. 200 17/02/2023

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع سكان الأحياء الـمتضررة من إنفجار 4 آب» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
200
Date
17/02/2023
Official Gazette
Issue 9, 02/03/2023, p. 954-955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 200 تاريخ 17/02/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"تجمع سكان الأحياء الـمتضررة من انفجار 4 آب" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8357 تاريخ 23/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع سكان الأحياء الـمتضررة من إنفجار 4 آب"

مركزها: بيروت ــ الرميل ــ شارع ارمينيا ــ العقار رقم 638 ــ القسم رقم 26 ــ بناية طربي ــ ملك الدكتورة مارلان مسعود أبو شديد ــ الطابق الخامس.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تحقيق العدالة الكاملة لأي شخص من سكان و/أو أصحاب الأعمال التجارية و/أو أصحاب الحرف و/أو الفنانين الـمقيمين في الـمناطق والاحياء الـمتضررة (الـمتضرر) نتيجة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب (الإنفجار)، يعنى بالـمناطق والأحياء الـمتضررة وفقا لهذا النظام: حي الكرنتينا ــ الخضر، حي الكرنتينا ــ السيدة، حي مار مخائيل، حي الجميزة، حي مستشفى الروم، حي الجعيتاوي، حي البدوي، حي الباشورة، حي برج حمود، حي كرم الزيتون (الـمناطق والأحياء الـمتضررة(

ــ وتشمل العدالة الجزائية، الـمدنية والإجتماعية والوصول الى الحقيقة، عبر:

1 ــ جمع الـمتضررين والعمل والـمساهمة والتـنـسـيـق مع الجهات الـمعنية والـمختصة للـمحافظة على حقوقهم والـمطالبة بها (بما فيه حـق التعويض عن كافة الأضرار مهما كان نوعها أو طبيعتها).

2 ــ خدمة الـمتضررين والتعاون والتنسيق مع شـركـاء ومـؤسـسـات تـقـدم كـافـة انـواع الـدعــم الـتـي قـد يـحـتـاجها أعضاء الجمعية بصفتهم متضررين.

3 ــ دعـم وتـحـسـيـن كـافـة الأطـر القانونية وأنظمة الحماية والتشريعات التي تساهم في إعادة إنـعـاش وإحـيـاء وحماية الـمناطق والأحياء الـمتضررة.

4 ــ الـمساهمة في الـمحافظة على التراث العمراني والثقافي والطابع السكني للـمناطق الـمتضررة.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية، بما فيها تنظيم حملات جماعية، والتعاون والإشتراك مع جمعيات ومؤسسات أو شركات أو نقابات أو جامعات لها ذات الأهداف أو أهداف مماثلة أو متكاملة، إن كان مقرها في لبنان أو خارجه، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية، وإصدار بيانات وتنظيم مؤتمرات واستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمرئية والـمسموعة والإنترنت وما غيرها من وسائل النشر والتواصل الإجتماعي والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. مارلان مسعود ابو شديد

اميلي البير نصار

طوني البير بطي

ميليندا يوسف بو عون

حمزه محمد السعيد

روجيه روبار غانم

بسام جورج غلام

رافي ميساك ماطوسيان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد بسام جورج غلام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ عـلـى الجـمـعـيـة أن تـقـوم بالتسـجـيـل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضـريـبـة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي