المادة 1
يمنح د. حسن محمد ابراهيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث العلـمية الـمحكمة، بإسم «صدى العلوم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على دكتوراه في التاريخ.
قرار Decision No. 244 18/10/2022
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من د. حسن محمد ابراهيم، والـمسجل تحت رقم 1198 تاريخ 22/9/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح د. حسن محمد ابراهيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث العلـمية الـمحكمة، بإسم «صدى العلوم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على دكتوراه في التاريخ.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري