All legislation

قرار Decision No. 244 18/10/2022

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث العلـمية الـمحكمة، بإسم «صدى العلوم»

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
18/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 18/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من د. حسن محمد ابراهيم، والـمسجل تحت رقم 1198 تاريخ 22/9/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح د. حسن محمد ابراهيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالبحوث العلـمية الـمحكمة، بإسم «صدى العلوم» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائزا على دكتوراه في التاريخ.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

تنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري