المادة 1
يمنح السيد احمد محمود نزال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة البيان العربي الادبية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي داني ناجي نجدي.
قرار Decision No. 246 18/10/2022
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد احمد محمود نزال، والـمسجل تحت رقم 1106 تاريخ 24/8/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد احمد محمود نزال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة البيان العربي الادبية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي داني ناجي نجدي.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري