All legislation

قرار Decision No. 246 18/10/2022

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية بإسم «مجلة البيان العربي الادبية»

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
18/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2608-2609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 18/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد احمد محمود نزال، والـمسجل تحت رقم 1106 تاريخ 24/8/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد احمد محمود نزال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم «مجلة البيان العربي الادبية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي داني ناجي نجدي.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري