All legislation

قرار Decision No. 247 18/10/2022

نقل كامل ملكية مطبوعة «يقظة لبنان» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
18/10/2022
Official Gazette
Issue 47, 03/11/2022, p. 2609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 18/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 806 تاريخ 26/10/1963 (نقل ملكية مطبوعة «يقظة لبنان»)

بناء على حصر الارث الصادر عن الـمحاكم الشرعية الجعفرية تحت رقم الاساس 101/و2022 والذي ثبت بموجبه وفاة جميل علي خضر العلي وانحصار ارثه بزوجته هلا ذوق وبأولاده بشير، عنفوان، ارقم، شمعون، رائقة، رائدة، رائعة، ساره وهاجر.

بناء على حصر الارث الصادر عن الـمحاكم الشرعية الجعفرية تحت رقم الاساس 123/و 2022 تاريخ 15/3/2022 والذي ثبت بموجبه وفاة هاجر جميل العلي وانحصار ارثها بوالدتها هلا ذوق.

بناء على عقد التنازل الـمسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس الاستاذ وسيم سعيد الافشل تحت عدد 4547 تاريخ 26/5/2022 والذي بموجبه تنازلت السيدة هلا محمد منير ذوق عن حصتها من ارث زوجها في ملكية مطبوعة «يقظة لبنان» لـمصلحة اولادها بشير وعنفوان وساره وارقم وشمعون جميل العلي بالتساوي فيما بينهم.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنقل كامل ملكية مطبوعة «يقظة لبنان» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد جميل علي خضر العلي الى اسم ورثته رائقة، رائدة، رائعة بحيث ترث كل منهن سبعة اسهم، وارقم، عنفوان، بشير وشمعون بحيث يرث كل منهم ثمانية عشر سهما وسارة ترث احد عشر سهما.

المادة 2

يتحمل الصحافي ايهاب محمد مرعي مسؤولية الـمطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري