إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجـمـعـيـة شـبـابـيـة باسم «جمعية MY ROOTS (ماي روتس)» الـمسجل تحت رقم 1140/د تاريخ 2022/8/2 .
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2202/8/8 .
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: يوسف علي شاهين ــ سامر سليمان شاهين ــ محمد علي شاهين ــ لـميس علي شاهين ــ ناهدة على شاهين ــ الزهراء سهيل الطشم ــ ربيع عصام ضو،
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
* اسمها: «جمعية MY ROOTS (ماي روتس»(
* مركزها: مدينة: الهرمل ــ محافظة: بعلبك الهرمل.
* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
1 . تنمية الـمواهب واستثمار الطاقات الشبابية في العمل الـمجتمعي التطوعي والسياحة البيئية من خلال بيوت الشباب.
2 . تنظيم الدورات والـمهرجانات وخلق روح التواصل وتعزيز العلاقات والتعاون والصداقة مع الجمعيات والـمنظمات.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقـم 44 تـاريـخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الأول 2022
وزير الشباب والرياضة
جور ج كلاس