المادة 1
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الهدف الرياضي» ويحول من فئة الاندية الشعبية إلى فئة الجمعيات الرياضية، وتخيصة بلعبة كرة القدم.
مركزه: بيروت ، محافظة: بيروت ، ويُحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
قرار Decision No. 200 19/10/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على القرار رقم 180/1/2010 تاريخ 20/10/2010 (ترخيص النادي(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1392/د تاريخ27/9/2022 ,
بناء على الكشف الـميداني على منشآت الرياضية تاريخ 10/10/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يُعدل تصنيف النادي الشعبي «نادي الهدف الرياضي» ويحول من فئة الاندية الشعبية إلى فئة الجمعيات الرياضية، وتخيصة بلعبة كرة القدم.
مركزه: بيروت ، محافظة: بيروت ، ويُحول الى فئة الجمعيات الرياضية.
يُنقل مقره من مدينة: بيروت، محافظة بيروت، الى بلدة: تعلبايا ، قضاء: زحلة ، محافظة: البقاع.
تُصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: «كرة القدم».
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الثالثة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس