All legislation

علم وخبر Notice of association No. 4 05/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الدكتور عمر عكاري الطبية الخيرية» مركزها: وادي الجاموس ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
4
Date
05/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 374-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 4 تاريخ 05/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الدكتور عمر عكاري الطبية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4562 تاريخ 21/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الدكتور عمر عكاري الطبية الخيرية»

مركزها: وادي الجاموس ــ الشارع العام ــ العقار رقم 51 ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ اجتماعية: الـمساهمة في توطيد العلاقة الاجتماعية والعمل على خلق مجتمع متجانس.

2 ــ ثقافية وتربوية: الـمساهمة في العمل على تطوير الـمجتمع من الناحية العلـمية والثقافية بشكل عام.

3 ــ الحركة الشبابية: الـمساهمة في الإهتمام بالشباب وتنظيم وتأهيل كوادر للتفاعل مع الـمجتمع الـمدني.

4 ــ الـمساهمة في مساعدة ودعم الـمرأة ليكون لها دور فاعل في الـمجتمع.

5 ــ الـمساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات تأهيلية شبابية وتربية الـمدنية ليكون للطفل دور فاعل في الـمجتمع وغرز فيه حب الوطن.

6 ــ بيئية: الـمساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والـمجتمع الـمدني على الـمحافظة على البيئة بجميع أشكالها.

7 ــ خيرية: الـمساهمة في محاربة الفقر بين أفراد الـمجتمع ومساعدة الـمحتاجين.

8 ــ صحية: الـمساهمة في إقامة مراكز صحية وفتح مستوصفات شعبية بالـمناطق والأحياء دعما لكل محتاج.

9 ــ إنمائية: الـمساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكل ما يخدم الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. عبد الحفيظ محمد حسين

د. هلا حسين حسين

قمر غسان عكاري

سليمان محمد حسين

محمود رأفات عبد الرزاق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الحفيظ محمد حسين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي