المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الدكتور عمر عكاري الطبية الخيرية»
مركزها: وادي الجاموس ــ الشارع العام ــ العقار رقم 51 ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ اجتماعية: الـمساهمة في توطيد العلاقة الاجتماعية والعمل على خلق مجتمع متجانس.
2 ــ ثقافية وتربوية: الـمساهمة في العمل على تطوير الـمجتمع من الناحية العلـمية والثقافية بشكل عام.
3 ــ الحركة الشبابية: الـمساهمة في الإهتمام بالشباب وتنظيم وتأهيل كوادر للتفاعل مع الـمجتمع الـمدني.
4 ــ الـمساهمة في مساعدة ودعم الـمرأة ليكون لها دور فاعل في الـمجتمع.
5 ــ الـمساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات تأهيلية شبابية وتربية الـمدنية ليكون للطفل دور فاعل في الـمجتمع وغرز فيه حب الوطن.
6 ــ بيئية: الـمساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والـمجتمع الـمدني على الـمحافظة على البيئة بجميع أشكالها.
7 ــ خيرية: الـمساهمة في محاربة الفقر بين أفراد الـمجتمع ومساعدة الـمحتاجين.
8 ــ صحية: الـمساهمة في إقامة مراكز صحية وفتح مستوصفات شعبية بالـمناطق والأحياء دعما لكل محتاج.
9 ــ إنمائية: الـمساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكل ما يخدم الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. عبد الحفيظ محمد حسين
د. هلا حسين حسين
قمر غسان عكاري
سليمان محمد حسين
محمود رأفات عبد الرزاق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عبد الحفيظ محمد حسين.