All legislation

علم وخبر Notice of association No. 22 10/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة العائلات الإجتماعية في البيرة» مركزها: البيرة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
22
Date
10/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 22 تاريخ 10/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة : «رابطة العائلات الإجتماعية في البيرة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17307 تاريخ 7/12/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة العائلات الإجتماعية في البيرة»

مركزها: البيرة ــ شارع التل ــ حي آل وهبي ــ ملك محمد احمد وهبي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ دعم الـمحتاجين ماديا ومعنويا وصحيا.

2 ــ الـمحافظة على أواصر الـمحبة والتعاضد وتعزيز الروابط الاجتماع ية بين العائلات في البيرة من أجل الحفاظ على التراث وتنمية الروح الوطنية.

3 ــ التعاون مع الـمهاجرين من أصول لبنانية لـما فيه خير للـمنطقة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. آمال شعلان خضر

هبه عبد الكريم الخالد

محمد احمد محمود وهبي

مظهر حسين الوهبي

ابراهيم احمد حوا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد محمود وهبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي