ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«جمعية السيدة خديـجـة الكبرى الخيرية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6698 تاريخ 27/4/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية السيدة خديـجـة الكبرى الخيرية الإجتماعية»
مركزها: العباسية ــ شارع مستشفى جبل عامل ــ العقار رقم 2011 ــ ملك حسين مصطفى ومحمد جابر ــ قضاء صور.
غايتها: ــ تعمل الجمعية على نشر الوعي والثقافة وتفعيل الـمشاركة الإجتماعية والإهتمام بشؤون الفقراء والـمعوزين والعجزة والـمعوقين وذلك من مختلف الجوانب الأسرية والإجتماعية والصحية والثقافية والتربوية كما وتعمل على:
1 ــ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية .
2 ــ إنشاء مركز صحي يعمل على تقديم الخدمات الصحية الـمختلفة.
3 ــ العمل على تقديم الـمساعدات والـمنح التربوية للـمتفوقين والـمعوزين منهم وإنشاء مركز ثقافي لنشر التوعية ومكتبة عامة تشجيعا على الـمطالعة.
4 ــ إنشاء محترف فني ومشغل إنتاجي لدعم الـمزارعين ومساعدتهم على تصريف الإنتاج الزراعي.
5 ــ إقامة الـمحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبية حول مختلف القضايا الإجتماعية والثقافية والتربوية. على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
حسين حسن بزون
هادي جمال مغنيه
ابراهيم خليل مروة
لبنى رضا مروه
غسان نجيب الحسيني
محمد حسين علي خاتون
د. حسين شوقي خاتون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين حسن بزون.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي