All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 12/01/2023

تأسيس جمعية بإسم: "For a Sustainable Recovery - LiBeirut" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
12/01/2023
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2023, p. 377-379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 12/01/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018

تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"For a Sustainable Recovery -- LiBeirut" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15903 تاريخ 6/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ شارع الراعي الصالح ــ منطقة الأشرفية العقارية ــ العقار رقم 956 ــ القسم رقم 40 ــ سنتر NOBHILL ــ ملك السيدة ندى شفيق افرام.

غايتها: إن أهداف وغايات الجمعية تشمل بشكل رئيسي:

1 ــ دعم الجمعيات غير السياسية كما والشركات والأشخاص والـمؤسسات الذين يساهمون في تطوير وتحسين محيطهم ويعملون لـمصلحة الـمجتمع اللبناني في ميادين الـمساعدة الإجتماعية بمفهومها الواسع (الـمعيشة والإحتياجات الضرورية ، الحماية، الإجتماعية، التطبيب، الـمساعدة النفسية، التعليم، التدريب، تطوير القدرات، الترميم وإعادة الإعمار، حماية التراث وإعادة إعمار الأبنية التراثية، الـمساعدة في إيجاد وتطوير فرص العمل مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصـة، إلخ) ويـكـون هذا الدعم على شكل دعم مالي و/أو تقني و/أو ميداني و/أو غيره من الدعم وفق القوانين الـمرعية الإجراء. كما والـمساهمة في تحسين وتطوير وتفعيل التعاون بين هذه الجمعيات كما وبينها بين القطاع الخاص والـمشاركة والتعاون معهم، كلّ من ضمن اختصاصه وأهدافه في لبنان، من أجل التأثير الإيجابي الفعّال على الـمجتمع.

2 ــ القيام بكل أو بعض نشاطات الدعم والبرامج الـمبينة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، أي مساعدة العائلات وفقا لإحتياجاتهم الـملحة والضرورية ومساعدة الأطفال والتلاميذ لـمتابعة دراستهم في الـمدارس والجامعات ومساعدة الأفراد على الإنخراط في الـمجتمع والـمساعدة في تأمين فرصتهم للعمل وتأمين دعم مالي وإستراتيجي للـمؤسسات الفقيرة والوسطى وتأمين الأدوية والحاجات الصحية والعلاج للـمرضى ذوي الـمدخول الـمحدود ومساعدة العائلات في تسديد اية فواتير تترتب عليهم تتعلق بالكهرباء والـمياه والإيجارات والـمساعدة في الترميم وإعادة الإعمار سيما في بيروت بعد إنفجار الرابع من آب كل ذلك للـمساهمة في الحدّ من الفقر والتنمية الإقتصادية، والحدّ من عدم الـمساواة في الحقوق.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج يوسف طعمه

سهى ربيع افرام

فانيسا ميا جان فرنسوا بجاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة فانيسا ميا جان فرنسوا بجاني.

"For a Sustainable Recovery -- LiBeirut"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي